ولا يحتاج في الجارية إلى ذكر السبوطة والجعودة ، ولو شرطه لزم ، وفي اشتراط ذكر البكارة والثيوبة إشكال ، نعم لو ذكرهما لزم ، ولا يجب ذكر جميع الشكل ، مثل مقرون الحواجب ، أدعج العينين ، فإن ذكر لزم.
قال الشيخ : لا يجوز أن يسلف في خنثى ، لأنّه ربّما لا يتّفق ، ولا في جارية معها ولدها ، ولو اشترط في العبد أن يكون خبّازا أو في الجارية أن تكون ماشطة ، صحّ ما يقع عليه الاسم ، وكذا منع من جارية حبلى (١).
٣٥٢٠. الخامس عشر : إذا أسلم في الإبل ، وجب ذكر السن مثل بنت لبون ، أو حقّة ، والذكورة والأنوثة ، والجيّد ، والرّديء ، واللون الأحمر والأسود ، والنتاج ، وهو كونها من نتاج بني فلان ، والنوع مثل بختيّة أو عربيّة. ويستحبّ ذكر بريء من العيوب ، وكذا أوصاف الخيل كأوصاف الإبل.
وأمّا البغال والحمير ، فلا نتاج لهما ، فيجعل بدل ذلك نسبتهما إلى بلدهما ، والبقر والغنم ، كالإبل إن كان لهما نتاج ، وإلّا فكالبغال.
ويذكر في الخيل ، والبقر ، والغنم ، النوع ، فيقول : عربية أو هجين أو برذونة ، وضأن أو ماعز ، ولا يجب التعرّض في الحيوان كلّه للشياه (٢) كالأغر والمحجل.
٣٥٢١. السادس عشر : يذكر في السمك النوع كالشبوط (٣) ، والبياح ، والكبير ،
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١٧٦.
(٢) الشيات جمع الشّية. وفي لسان العرب : الشّية : سواد في بياض أو بياض في سواد ، وعن الجوهري : الشّية كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره ، وأصله من الوشي ، والهاء عوض من الواو الذاهبة من أوّله ، كالزّنة والوزن. لسان العرب مادة (وشي).
(٣) الشبوط ـ كنتور ـ ضرب من السمك دقيق الذنب ، عريض الوسط ، ليّن المسّ ، صغير الرأس.
مجمع البحرين.