آخر ، والرواية دلّت على وجوب الجزاء الثاني (١).
وقال بعض أصحابنا : إنّما يجب جزاء ما قتل وقيمة ما أكل (٢). وهو حسن سواء أدّى جزاء القتل أو لا ، ولا يتداخلان.
٢٣٧٨. الثاني : حكم البيوض حكم الصيد في تحريم الأكل ، سواء كسره هو أو محرم آخر أو حلال. ولو كسره المحرم فالوجه أنّه لا يحرم على المحلّ أكله.
قال الشيخ : يحرم (٣) وليس بمعتمد.
٢٣٧٩. الثالث : لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعامة ، فأكله المحرم ، كان على المحرم عن كلّ بيضة شاة ، وعلى المحلّ عن كلّ بيضة درهم.
٢٣٨٠. الرابع : انّما يضمن بيض الصيد الحرام ، أمّا بيض ما يباح أكله كبيض الدجاج الحبشي فإنّه حلال لا يجب بكسره شيء.
٢٣٨١. الخامس : لو أتلف جزءا من الصيد ، ضمنه ، فلو كسر قرني الغزال ، قال الشيخ : عليه نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع قيمته ، وفي عينيه كمال قيمته ، وفي كسر إحدى رجليه نصف قيمته ، وكذا في كسر إحدى يديه ، ولو كسر يديه معا ، فكمال القيمة ، وكذا في رجليه ، ولو قتله ، كان عليه فداء واحد (٤).
٢٣٨٢. السادس : لو نتف ريشة من حمام الحرم ، وجب أن يتصدّق بصدقة ، وأن يسلّمها باليد الّتي نتف بها ، ولو نتف ريشا متعددا ، فإن كان بالتفريق ، فالوجه
__________________
(١) الوسائل : ٩ / ٢٠٩ ، الباب ١٨ من أبواب كفارات الصيد ؛ التهذيب : ٥ / ٣٥١ برقم ١٢٢١.
(٢) الشيخ الطوسي في الخلاف : ٢ / ٤٠٥ ، المسألة ٢٧٤ من كتاب الحجّ.
(٣) المبسوط : ١ / ٣٤٨.
(٤) النهاية : ٢٢٧ ؛ المبسوط : ١ / ٣٤٢.