تكرار الفدية (١) ، وإن كان دفعة فالوجه الأرش ، ولو حفظه حتّى ينبت ريشه لم تسقط الفدية.
٢٣٨٣. السابع : لو جرح الصيد ، ضمن الجرح على قدره ، ثم إن رآه سوّيا بعد ذلك ، وجب الأرش ، ولو أصابه ولم يؤثّر فيه ، لم يكن عليه شيء.
قال الشيخ : لو كسر يده أو رجله ، ثمّ رآه وقد صلح ورعى وجب ربع الفداء (٢). ولو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع ، فالوجه الأرش ؛ وقال الشيخ: يضمن الجميع (٣).
ولو جرحه فغاب عن عينه ولم يعلم حاله ، ضمنه أجمع ، ولو رآه ميّتا ولم يعلم هل مات من الجناية أو غيرها ضمنه.
ولو رماه ولم يعلم هل أثّر فيه أم لا ، لزمه الفداء.
ولو صيّرته الجناية غير ممتنع ، فلم يعلم أصار ممتنعا أو لا ، ضمنه بأعلى الأرشين.
٢٣٨٤. الثامن : لو اشترك جماعة في قتل صيد ، فعلى كلّ واحد منهم فداء كامل ، ولو كان شريك المحرم حلالا في الحلّ ، لم يكن عليه شيء ، وعلى المحرم جزاء كامل.
ولو أصابه الحلال أوّلا ثمّ الحرام ، فالأقرب أنّ على المحرم جزاؤه مجروحا.
__________________
(١) في «ب» : يكرر الفدية.
(٢) التهذيب : ٥ / ٣٥٩ ، في ذيل الحديث ١٢٤٦.
(٣) المبسوط : ١ / ٣٤٩.