ولو كان السابق محرما فعليه جزاؤه سليما.
ولو اتفقا في حالة واحدة ، فعلى المحرم جزاء كامل ، ولا شيء على المحلّ.
ولو اشتركا في قتل صيد حرميّ ، وجب على المحلّ القيمة كملا ، وعلى المحرم الجزاء والقيمة معا.
وقال في التهذيب : على المحرم فداء كامل وعلى المحلّ نصف الفداء (١).
٢٣٨٥. التاسع : لو رمى اثنان صيدا فقتله أحدهما وأخطأ الآخر (٢) ، فعلى كلّ منهما فداء كامل.
ولو قتله واحد وأكله جماعة ، كان على كلّ واحد منهم فداء كامل.
٢٣٨٦. العاشر : لو ضرب بطير على الأرض فقتله ، كان عليه دم وقيمتان ، قيمته للحرم والأخرى لاستصغاره إيّاه ، وعليه التعزير.
٢٣٨٧. الحادي عشر : لو شرب المحرم لبن ظبية ، كان عليه الجزاء وقيمة اللبن.
٢٣٨٨. الثاني عشر : لو جرح صيدا وقتله آخر ، قال الشيخ : يلزم كل واحد منهما الفداء (٣).
٢٣٨٩. الثالث عشر : لو رمى الصيد وهو حلال في الحلّ ، فأصابه السهم وهو
__________________
(١) التهذيب : ٥ / ٣٥٢ ، في ذيل الحديث ١٢٢٣.
(٢) في «أ» : فقتله أحدهما أو أصابه وأخطأ الآخر.
(٣) الخلاف : ٢ / ٤١٩ ، المسألة ٣٠٣ من كتاب الحجّ.