محرم فقتله ، لم يكن عليه ضمان ، وكذا لا شيء عليه لو جعل في رأسه ما يقتل القمل ، ثم أحرم فقتله.
٢٣٩٠. الرابع عشر : لو كان معه صيد فأحرم ، زال ملكه عنه إذا كان حاضرا معه ، ووجب عليه إرساله ، ويضمنه لو أمسكه ، ويزول ملكه ، ولو لم يمكنه الإرسال ، وتلف قبل إمكانه ، فالوجه عدم الضمان.
ولو أرسله إنسان من يده ، لم يكن عليه ضمان ، ولو أمسكه حتّى يحلّ ، لم يملكه ، ولم يعد ملكه الأوّل إليه إلّا بسبب مبيح.
ولو كان الصيد في منزله ، لم يزل ملكه عنه ، وكذا لو كان في يد وكيله في غير الحرم ، ولا يضمنه لو مات بالإمساك ، وله بيعه وهبته.
ولا ينتقل الصيد إلى المحرم بابتياع ولا هبة ولا غيرهما من أسباب التمليكات ، ولو أخذه بأحد الأسباب ، ضمنه ، ولو انتقل إليه ، بالبيع ، لزمه مع الجزاء القيمة لمالكه ، وكذا لو أخذه رهنا ، ولو لم يتلف ، لم يجز له ردّه على مالكه ، لدخوله الحرم.
ولو باع الحلال الصيد بخيار ، لم يجز استرجاعه بعد الإحرام ، ولو ردّه المشتري بعيب أو خيار فله ذلك ، ولا يدخل في ملك المشتري ويجب عليه إرساله ، هذا إذا كان الصيد في الحرم ، ولو كان في الحلّ ، جاز ذلك كلّه ، ولو ورث صيدا ، لم يملكه في الحرم ، ووجب عليه إرساله.
ولو باع المحلّ صيد المحلّ ، ثمّ أفلس المشتري بعد إحرامه ، لم يكن للبائع أن يختار عين ماله من الصيد ، لأنّه لا يملكه.