٢٣٩١. الخامس عشر : لو أمسك المحرم صيدا فذبحه آخر محرم ، فعلى كلّ منهما فداء كامل ، ولو كانا في الحرم يضاعف الفداء ما لم يبلغ البدنة ، ولو كانا محلّين في الحرم ، وجب على كلّ منهما فداء كامل من غير تضاعف.
ولو كان أحدهما محلّا والآخر محرما ، تضاعف في حق المحرم خاصّة.
ولو أمسكه المحرم في الحلّ ، فذبحه المحلّ ، ضمنه المحرم خاصّة. ولو نقل بيض صيد ففسد ، ضمنه.
ولو أحضنه فخرج الفرخ سليما ، لم يضمنه.
٢٣٩٢. السادس عشر : لو أغلق بابا على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ، فإن هلكت وكان الإغلاق قبل الإحرام ، ضمن الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصف ، والبيضة بربع ؛ وإن كان بعد الإحرام ، ضمن الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم.
ولو كان الإغلاق من المحرم في الحرم ، وجب الجزاء والقيمة.
ولو أرسلها بعد الإغلاق سليمة ، فالوجه عدم الضمان.
ولو أغلق على غير الحمام من أنواع الصيود ، ضمن إذا تلفت بالإغلاق.
٢٣٩٣. السابع عشر : لو نفّر حمام الحرم ، فإن رجع ، فعليه دم شاة ، وإن لم يرجع فعن كلّ طائر شاة.
٢٣٩٤. الثامن عشر : إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر ، فإن كان قصدهم ذلك وجب على كلّ واحد منهم فداء كامل ، وإلّا كان على الجميع فداء واحد.