نصف صاع ، ولو زاد الطعام عن العشرة ، كانت الزيادة له ، ولو نقصت لم يجب عليه الإكمال.
ولو عجز عن الإطعام صام عن كلّ نصف صاع يوما ، ولو زاد التقويم عن خمسة أصوع لم يجب عليه الصوم عن الزائد ، ولو نقص لم يجب عليه إلّا بقدر التقويم ، ولو نقص التقويم ربع صاع مثلا ، فالوجه وجوب يوم كامل ، ولو عجز عن ذلك كلّه صام ثلاثة أيّام.
أمّا الثعلب والأرنب فقيل فيهما الابدال كالظبي (١) ، ونحن فيه من المتوقّفين.
٢٣٦٠. التاسع : إذا كسر بيض النعامة فإن كان قد حرّك فيه الفرخ ، كان عليه عن كلّ بيضة بكارة من الإبل ، وإن لم يكن تحرّك كان عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض ، فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى ، والاعتبار في العدد بالإناث ، ولا فرق بين أن يكسره بنفسه أو بدابّته.
ولو لم يتمكّن من الإبل كان عليه عن كلّ بيضة شاة ، فإن عجز ، كان عليه عن كلّ بيضة إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، فإن عجز كان عليه صيام ثلاثة أيّام.
ولو كسر بيضة فيها فرخ ميّت أو كانت فاسدة لم يكن عليه شيء.
ولو باض الطير على فراش محرم فنقله إلى موضعه ، فنفر الطير فلم يحضنه ، قال الشيخ : يلزمه الجزاء (٢).
__________________
(١) القائل الشيخ المفيد في المقنعة : ٤٣٥ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٢٢٢ ، والمبسوط : ١ / ٣٤٠.
(٢) الخلاف : ٢ / ٤١٦ ، المسألة ٢٩٨ من كتاب الحجّ.