والمكاتب ، والعبد ، والراهن ، وقد مضى بعضها.
وحجر لحقّ نفسه ، وهم ثلاثة : الصبي ، والمجنون ، والسفيه ، والحجر على هؤلاء عامّ بالنسبة إلى أموالهم وذممهم.
٣٨٥٥. الثاني : الصبيّ محجور عليه لا ينفذ تصرّفه في ماله ما لم يبلغ رشيدا ، ويعرف البلوغ بأمور خمسة ، ثلاثة مشتركة بين الذكر والأنثى واثنان مختصّان بالأنثى. فالمشتركة : خروج المنيّ من القبل ، والسنّ ، والإنبات. والمختصّة :
الحيض والحمل.
٣٨٥٦. الثالث : المنيّ ـ وهو الماء الدافق الّذي يخلق الله تعالى منه الولد ـ سبب للبلوغ ، سواء خرج يقظة ، أو نوما ، بجماع أو احتلام أو غير ذلك ، وسواء قارن شهوة أو لا.
٣٨٥٧. الرابع : الخنثى المشكل إن خرج المنيّ من فرجيه (١) حكم ببلوغه.
وكذا إن خرج المنيّ من الذكر والحيض من الرحم ، ولو خرج المنيّ من أحدهما خاصّة قال الشيخ : لا يحكم ببلوغه لجواز أن يكون زائدا (٢) وعندي في ذلك نظر.
٣٨٥٨. الخامس : السّن يحصل به البلوغ ، وهو في الذكر خمس عشرة سنة ، وفي الأنثى تسع سنين ، لا كما قلنا في الذكر.
٣٨٥٩. السادس : الحيض دلالة على البلوغ بلا خلاف ، وكذا الحمل (٣) ، ولا اعتبار بغلظ الصوت ولا بشقّ الغضروف ، وهو رأس الأنف.
٣٨٦٠. السابع : الإنبات هو : أن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرّجل أو فرج
__________________
(١) في «ب» : من فرجه.
(٢) المبسوط : ٢ / ٢٨٢.
(٣) في «أ» : وكذا الحبل.