نحره موضع الصدّ ، سواء كان حلّا أو حرما ، ولو قدر على الحرم ، ففي وجوب البعث إليه تردّد.
٢٤٩٤. العاشر : وكما لا يتعيّن بمكان ، فكذا لا يختص بزمان ، بل متى صدّ جاز الذبح في الحال والإحلال.
٢٤٩٥. الحادي عشر : إذا منع عن الوصول إلى مكّة قبل الموقفين ، فهو مصدود ، وكذا لو صدّ عن الوقوف بالموقفين. قال الشيخ : وكذا لو منع من إحدى الموقفين (١). أمّا لو منع عن رمي الحجار والمبيت بمنى ، لم يكن مصدودا ، وتمّ (٢) حجّه فيتحلّل ويستنيب من يرمي عنه.
ولو منع بعد الموقفين قبل طواف الزيارة والسعي ، كان له أن يتحلّل وأن يبقى على إحرامه ، فإن بقي ولحق أيّام منى ، رمى وحلق وذبح ، وإلّا أمر من ينوب عنه ، فإذا تمكّن ، رجع إلى مكّة فطاف طواف الحجّ وسعيه ، وقد تمّ حجّه ولا قضاء ، وإن تحلّل كان عليه الحجّ من قابل.
ولو تمكّن من البيت (٣) وصدّ عن الموقفين أو أحدهما ، جاز له التحلّل والبقاء ، فإن أقام على إحرامه حتّى فاته الوقوف ، فاته الحجّ ، وتحلّل بعمرة ، ولا دم عليه لفوات الحجّ ، وهل يجوز له أن يفسخ نيّة الحجّ ويجعل عمرة قبل الفوات؟ فيه إشكال.
ولو طاف وسعى للقدوم ، ثم صدّ حتى فاته الحجّ ، طاف وسعى ثانيا لعمرة
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣٣٣.
(٢) في «أ» : وأتمّ.
(٣) في «ب» : «من المبيت» والصحيح ما في المتن.