الفدية ، وكذا لو خضب رأسه وإن كان رقيقا ، أو وضع عليه مرهما يستر رأسه ، أو طلى بعسل أو لبن ثخين.
٢٣٢٤. العاشر : لو غطّى رأسه ناسيا ، ألقى القناع واجبا ، وجدّد التلبية استحبابا ، ولا شيء عليه ، ولو ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه ، ففي الجواز إشكال.
٢٣٢٥. الحادي عشر : لا يجب على الرجل كشف وجهه بل يجوز ستره وكشفه.
وقال الشيخ رحمهالله : يجوز تغطية الوجه مع نيّة الكفّارة لا مع عدمها (١).
٢٣٢٦. الثاني عشر : إحرام المرأة في وجهها ، ولا يجوز لها تغطيته ، ويجوز لها أن تسدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها.
قال الشيخ : ويكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة ، فإن أصابها ثمّ زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليه وإلّا وجب الدم (٢). وفيه نظر.
٢٣٢٧. الثالث عشر : الخنثى المشكل لا يجوز (٣) له تغطية رأسه وان (٤) يغطّي وجهه. ولو جمع بينهما لزمته الفدية. وكذا لو غطّى رأسه ولبس المخيط (٥).
٢٣٢٨. الرابع عشر : يحرم على الرجل التظليل سائرا ويجوز حال نزوله ، ولو اضطرّ السائل إلى التظليل ، بأن لا يتمكّن من ملاقاة الشمس ، أو
__________________
(١) التهذيب : ٥ / ٣٠٨ في ذيل الحديث ١٠٥٢.
(٢) المبسوط : ١ / ٣٢٠.
(٣) كذا في نسخة «ب» : وهو الصحيح.
(٤) أي مع تغطية رأسه والحاصل ليس له الجمع بين تغطية الرأس والوجه.
(٥) للعلم التفصيلي بالمخالفة.