يكون مريضا ، أو يخاف المطر المضرّ به ، جاز ويفدي.
ويجوز للمرأة التظليل ، وكذا الصبيان ، أمّا المريض فيجوز مع الفدية.
ولو زامل الصحيح امرأة أو مريضا ، اختصّا بجواز التظليل دونه.
٢٣٢٩. الخامس عشر : يحرم على المحرم إزالة شيء من شعره قليلا وكثيرا ، سواء كان شعر الرأس أو اللحية أو البدن ، ولو احتاج جاز مع الفدية إن كان الأذى من غير الشعر كالقمل والقروح والصداع ، وإن كان منه كالنابت في عينه فلا فدية.
ولا فرق في وجوب الفدية بين حلق الجميع أو البعض ، ولو نبت الشعر في عينه أو نزل شعر حاجبه فغطّى عينه ، جاز له قلع النابت في عينه وقصّ المسترسل ، والأقرب عدم الفدية.
ولو قطع يده وعليها شعر لم يضمن الشعر ، ولو نتف إبطه وجب الفداء.
٢٣٣٠. السادس عشر : يجوز للمحرم أن يحلق شعر المحلّ ، ولا فدية ، ولا يجوز أن يحلق للمحرم ولا للمحلّ ذلك ، ولو فعلا ذلك أثما ، ولا كفّارة ، سواء كان بإذنه أو بغير إذنه ، لكن المحلوق المحرم إن أذن ، لزمه الفداء ، وإلّا فلا.
٢٣٣١. السابع عشر : قصّ الأظفار حرام على المحرم اختيارا ، وإن احتاج جاز ووجب الفداء ، وكذا بعض الظفر ، ولو انكسر ظفره كان له إزالته ، والأقرب وجوب الفدية.
٢٣٣٢. الثامن عشر : اختلف علماؤنا في الحجامة فجوّزها ابن بابويه (١)
__________________
(١) الفقيه : ٢ / ٢٢٤ ، برقم ١٠٣٣ ؛ المقنع : ٢٣٣.