ومنعها المفيد (١) وللشيخ قولان (٢) ، ويجوز مع الضرورة ، فلو احتاج حينئذ إلى قطع شعر جاز ، وتجب الفدية.
ولو قلّم ظفره فأدمى إصبعه وجب الفداء ، ولو أفتاه غيره وجب على المفتي دم مع الإدماء ، ويجوز له أن يبطّ جراحته (٣) ويشق الدمل مع الحاجة ، ولا فدية ، وأن يقلع ضرسه كذلك ، ولو لم يحتج إلى قلعه وجب الدم بالقلع.
٢٣٣٣. التاسع عشر : لا يدلك جسده بقوّة ، لئلّا يدميه ، أو يقلع بعض شعره ، ولا يستقصي في سواكه ، ولا يدلك وجهه في وضوء وغيره لئلّا يسقط شيء من شعر لحيته ، ويجوز غسل رأسه بالسدر والخطمى ، وبدنه برفق ، لئلّا يسقط شيء من شعر رأسه أو لحيته ، ودخول الحمام ولا يدلك جسده فيه بعنف ، والأفضل تركه.
٢٣٣٤. العشرون : لا يجوز قتل القمّل والصئبان (٤) والبراغيث للمحرم ، وكذا إلقاؤه عن بدنه إلى الأرض ، أو قتله بالزئبق ، ويجوز تحويلها من مكان من جسده إلى مكان آخر ، وأن ينحّي عن نفسه القراد والحلم (٥) ويلقي القراد عنه وعن بعيره ، ولا يجوز قتله.
__________________
(١) المقنعة : ٤٣٢.
(٢) قال بعدم الجواز في المبسوط : ١ / ٣٢١ ، والنهاية : ٢٢٠ ؛ وبالجواز في الخلاف : ٢ / ٣١٥ ، المسألة ١١٠ من كتاب الحجّ.
(٣) في «أ» : «جراحاته» والبطّ : شق الدمل والجراح ، يقال : بطّ الرجل الجرح ـ من باب قتل ـ : أي شقّه. مجمع البحرين.
(٤) الصؤابة : بيضة القملة ، والجمع : الصؤاب والصئبان. الصحاح : ١ / ١٦٠ «صأب».
(٥) القراد ـ كغراب ـ : هو ما يتعلّق بالبعير ونحوه ، وهو كالقمّل للإنسان. والحلم ـ بالتحريك ـ القراد الضخم ، الواحدة حلمة ، كقصب وقصبة. مجمع البحرين.