٣٤٩٥. الثاني : لا يجوز بيع أمّهات الأولاد مع وجود أولادهنّ ، إلّا في ثمن رقبتهنّ مع عدم غيرهنّ ، ولو مات السيّد ، وخلّف أمّ ولد ، وولدها وأولادا ، جعلت في نصيب ولدها ، وتعتق في الحال ، وإن لم يخلّف سواها ، انعتقت بنصيب ولدها ، واستسعت في نصيب باقي الورثة.
٣٤٩٦. الثالث : يجوز شراء ما يسبيه الظالمون مع استحقاقهم للسبي ، ووطئه ، وإن كانت للإمام ، وكذا كلّ ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام يجوز تملّكه في حال الغيبة.
٣٤٩٧. الرابع : يجوز شراء أمة الطفل من وليّه ، ويباح وطؤها من غير كراهية ، وكذا يجوز شراء المماليك من الكفّار إذا أقرّوا لهم بالعبوديّة ، أو قامت لهم البيّنة بذلك ، أو كانت أيديهم عليهم.
٣٤٩٨. الخامس : إذا اشترى من غيره عبدا ، فدفع البائع اثنين ، ليختار منهما ، فأبق أحدهما من المشتري. قال الشيخ : يردّ الباقي ، ويسترجع نصف الثمن المدفوع ، ويطلب الآبق ، فإن وجده ، اختار (حينئذ أيّهما شاء) (١) وردّ النصف ، وإن لم يجده كان العبد بينهما (٢) وهي رواية السكوني عن الصادق (٣) والطريق ضعيف (٤) ، والوجه أنّ البيع إن وقع على عبد من عبدين بطل ، وضمن المشتري الآبق بقيمته ، وإن وقع على موصوف في الذمة ، صحّ البيع ، وضمن التالف بالقيمة وله المطالبة بالعبد الثابت في الذمّة.
__________________
(١) ما بين القوسين موجود في المصدر.
(٢) النهاية : ٤١١.
(٣) لاحظ التهذيب : ٧ / ٨٢ برقم ٣٥٤ ، باب ابتياع الحيوان.
(٤) رواه إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني.