٣٤٩٩. السادس : الجارية المشتركة إذا وطئها أحدهم درئ عنه الحدّ مع الاشتباه ، وإلّا فبقدر نصيبه ، وتقوّم الأمة ويلزمها إن كانت أكثر من ثمنها الّذي اشتريت به ، وإلّا فبالثمن ، قاله الشيخ (١) والوجه إلزامه بأرش البكارة بعد إسقاط نصيبه منه خاصّة ، إلّا أن يحبلها ، فيغرم ثمنها يوم الجناية ، وثمن ولدها يوم سقوطه حيّا بعد إسقاط نصيبه منها.
٣٥٠٠. السابع : المملوكان إذا كانا مأذونين في التجارة ، فاشترى كلّ منهما صاحبه ، كان العقد للسابق ، فإن اتّفقا معا ، قال في النهاية : يقرع بينهما فمن خرج اسمه ، كان البيع له ، ويكون الآخر مملوكه وقد روي أنّه إذا اتّفق أن يكون العقدان في حالة واحدة كانا باطلين. والأحوط ما قدّمناه (٢) وابن إدريس أفتى بهذه الرواية (٣) وهي رواية أبي خديجة عن الصادق عليهالسلام : (٤).
والوجه عندي صحّة البيعين معا إن كانا وكيلين ، إذ كلّ منهما مملوك لمولى الآخر ، أمّا لو قلنا : إنّ الموليين ملكاهما شيئا ، فاشترى كلّ منهما صاحبه به لنفسه ، وقلنا : إنّ العبد يملك ، فالوجه البطلان.
وفتوى الشيخ في النهاية ، يعطي الحمل على ذلك بقوله «وكان الآخر مملوكه» (٥) وكذا إن اشتريا بالإذن.
٣٥٠١. الثامن : إذا قال مملوك إنسان لغيره : اشترني ولك عليّ كذا ، قال الشيخ :
إن كان للمملوك مال حال القول ، لزمه دفع ما شرطه وإلّا فلا ٦ وهو بناء على
__________________
(١) النهاية : ٤١١ ـ ٤١٢.
(٢) النهاية : ٤١٢.
(٣) السرائر : ٢ / ٣٥٢.
(٤) التهذيب : ٧ / ٧٢ برقم ٣١٠ ؛ والاستبصار : ٣ / ٨٢ برقم ٢٧٩.
(٥) و (٦) النهاية : ٤١٢.