قاعدته من أنّ العبد قد يملك فاضل الضريبة ، وأرش الجناية ، وما يملّكه مولاه.
٣٥٠٢. التاسع : لو ولدت جاريته من زنا ، جاز بيع الولد ، وتملّكه ، والحجّ بثمنه ، والصدقة به ، وإنفاقه ، ولو كانت أنثى ، جاز له وطؤها على كراهية ، وينبغي له العزل ، ومنع ابن إدريس من وطئها بناء على كفرها (١) وليس بشيء.
٣٥٠٣. العاشر : إذا دفع إلى النخاس (٢) ثلاث جوار للبيع ، وشرط له نصف الربح ، فباع اثنتين ، وأحبل المالك الثالثة ، قال الشيخ : لزمه دفع ما شرط فيما باع خاصّة ، (٣) والأقرب دفع أجرة المثل.
٣٥٠٤. الحادي عشر : لو اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ، ردّها على البائع أو ورثته ، واسترجع الثمن ، ولو لم يخلّف وارثا استسعيت في ثمنها. قاله الشيخ (٤). والوجه دفعها إلى الحاكم ، ليجتهد على ردّها على من سرقت منه.
٣٥٠٥. الثاني عشر : لو أعطى مملوك غيره المأذون في التجارة مالا ليعتق عنه نسمة ويحجّ عن صاحبه ، ثمّ اختلف مولى المملوك وورثة الآمر ومولى الأب فادّعى كلّ منهم شراء الأب بماله ، قال الشيخ رحمهالله يردّ المعتق على مولاه الّذي كان عنده ، يكون رقّا كما كان ، ثمّ أيّ الفريقين أقام البيّنة أنّه اشترى بماله سلّم إليه ، وإن كان المعتق قد حجّ لم يكن إلى ردّ الحجّة سبيل قاله الشيخ رحمهالله (٥) والوجه أنّ القول قول سيّد المأذون ، والعبد المبتاع لسيّد المأذون ، وعتقه باطل.
__________________
(١) السرائر : ٢ / ٣٥٣.
(٢) النخّاس بالتشديد : هو دلّال الدوابّ والرقيق. مجمع البحرين.
(٣) النهاية : ٤١٣ ـ ٤١٤.
(٤) و (٥) النهاية : ٤١٤.