الحقّين جنسا ووصفا وقدرا (١) فيحيل على من عليه ذهب بذهب ، ومن عليه فضّة بفضّة ، دون العكس ، وكذا يحيل من عليه صحاح بمثلها ، ومن عليه مكسّرة بمثلها ، ومن عليه مضروبة بمثلها. وعندي في ذلك إشكال ، لأنّا سوّغنا الحوالة على بريء الذمّة. فعلى مشغولها بالمخالف أولى ، والوجه جواز ذلك كلّه. ثم إنّ الشيخ اختار ما ذهبنا إليه (٢).
وهل يشترط التساوي في التأجيل والحلول؟ فيه إشكال ، أقربه عدم الاشتراط ، فلو أحال من عليه (٣) دين مؤجّل أو حالّ بدين مخالف له في الحلول والتأجيل ، أو مساو له في التأجيل لكنّه مخالف له في زيادة الأجل ونقصانه ، لم أستبعد جوازه ، فلو احتال (٤) من دينه حالّ بدين مؤجّل وشرط تعجيله ، فالوجه الجواز ، وكذا يجوز لو شرط بقاءه على صفته.
ولو احتال على من دينه حالّ وشرط تأجيله ، فالأقرب الصحّة ، ولزوم الشرط ، كما قلنا في الضمان ، ولا خلاف في أنّه لو ردّ المحال عليه فوق الصفة ، أو دونها مع رضا المحتال ، أو عجّل ما شرط تأجيله من غير شرط ، كان سائغا ، ولو احال مؤجّلا ، فمات المحيل أو المحتال ، لم يبطل التأجيل ، وإن مات المحال عليه ، حلّ الدّين.
٣٩٩٣. السادس : شرط الشيخ كون الحقّ ممّا تصحّ المعاوضة عليه قبل قبضه ، قال فلا تصحّ الحوالة بمال السّلم ، لأنّه لا تجوز المعاوضة
__________________
(١) و (٢) المبسوط : ٢ / ٣١٣.
(٣) في «ب» : فلو أحال وعليه.
(٤) في «ب» : فلو احال.