صحيحا ، وكان للمالك الخيار في الفسخ والإمضاء. وابن إدريس لم يصب هنا (١).
ولو أمره ببيعه ولم يعيّن الثمن ، انصرف إلى ثمن المثل ، فلو باعه بالأقلّ ، وقف على الإجازة ، ولو لم يعيّن نقدا ولا نسيئة ، انصرف إلى النقد ، فإن باعها نسيئة أو أمره ببيعها نقدا ، فباع نسيئة تخيّر المالك أيضا. (٢)
٣٥٧٣. الرابع : لو قال له : بعها نقدا بدراهم ، فباعها نسيئة بتلك الدراهم أو بأزيد ، ثبت الخيار للمالك ، وكذا لو قال : بعها نسيئة بدراهم ، فباعها نقدا بمثل تلك الدراهم أو أزيد.
٣٥٧٤. الخامس : لو اختلف الواسطة وصاحب المتاع ، فادّعى الواسطة الأمر ببيعها بكذا ، وأنكر المالك ، فالقول قول المالك مع اليمين وعدم البيّنة ، فإن وجد المتاع استعاده.
وإن أحدث فيه المشتري ما ينقصه ، أو هلكت عينه ، تخيّر صاحبه في الرجوع على من يشاء من المشتري والواسطة بقيمته أكثر ما كانت إلى يوم التلف.
فإن رجع على الواسطة لم يكن للواسطة الرجوع على المشتري ، وإن رجع على المشتري ، فللمشتري الرجوع إلى الواسطة بما خسره ممّا لم يحصل له في مقابلته نفع ، ولا يرجع بالثمن ، ولو اختلفا في القيمة ، فعلى المالك البيّنة.
__________________
(١) قال ابن إدريس : إذا دفع الإنسان إلى السمسار متاعا ولم يأمره ببيعه ، فباعه ، كان البيع باطلا : السرائر : ٢ / ٣٣٨.
(٢) كذا في «ب» : ولكن في «أ» : فإن باعها نسيئة تخير المالك ، ولو أمره ببيعها نقدا فباعها نسيئة تخير المالك أيضا.