٣٦٩٠. الثاني : لا يجوز أخذ الرهن على ما ليس بثابت في الذمّة ، سواء حصل سبب الوجوب ، كالجعالة قبل الفعل ، أو لا ، والدية على العاقلة لا يجوز أخذ الرهن عليها قبل الحول ، ويجوز بعده على الثلث وفي الثاني على الثلثين وفي الثالث على الجميع.
٣٦٩١. الثالث : مال الجعالة يجوز أخذ الرهن عليه بعد الرّد ، لا قبله.
٣٦٩٢. الرابع : مال الكتابة يجوز أخذ الرهن عليه ، سواء كان مشروطا أو مطلقا ، وإذا فسخ المشروطة للعجز ، بطل الرهن ، ومنع الشيخ من أخذ الرهن على مال الكتابة (١) وليس بمعتمد.
٣٦٩٣. الخامس : عقد المسابقة إن كان جعالة لم يجز أخذ الرهن على العوض فيه قبل الفعل ، وإن جعلناه إجارة صحّ.
٣٦٩٤. السادس : يجوز أخذ الرهن بالثمن في مدّة الخيار ، وكذا يجوز أخذه على الإجارة.
٣٦٩٥. السابع : يجوز أخذ الرهن (٢) بعد الحق ومعه ، ولا يجوز قبل الحق ، كالرهن على ما يستدينه وعلى ثمن ما يشتريه.
٣٦٩٦. الثامن : لا يجوز الرهن على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن ، كالإجارة المتعلقة بعين الموجر مثل خدمته ، ويصحّ فيما يمكن ، كالعمل المطلق ، فإذا هرب جاز بيع الرهن واستيجار غيره بذلك لتحصيل ذلك العمل.
٣٦٩٧. التاسع : يجوز أخذ الرهن على الدّرك ، مثل الرهن على عهدة الثمن
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١٩٧.
(٢) في «ب» : يجوز عقد الرهن.