كالحنطة ، ولو كانت مضرّة بها كالقطن والذرّة وجبت إزالتها ، وعليه تسوية الأرض إذا نقل العروق.
وإن كان ممّا يحصد مرّة بعد أخرى كالقتّ والنعناع ، فإن كان مجزوزا ، قال الشيخ : يدخل الأصول (١). والأقرب عندي عدمه ، ولو لم يكن مجزوزا ، فالجزّة الأولى للبائع ، والباقي للمشتري عند الشيخ (٢) ولو اشترطه دخل قطعا ، ولو كان ممّا تتكرّر ثمرته ، كالقثاء والخيار ، لم يدخل.
٣٢٤١. الثالث : لو باعه أرضا وفيها بذور ، وكان الأصل يبقى لحمل بعد حمل ، كالقتّ والكراث ممّا يجزّ دفعة بعد أخرى.
قال الشيخ : يكون للمشتري ، وكذا لو غرس ، وباع الأرض قبل أن ترسخ عروقه (٣). والأقرب عندي عدم دخوله.
وإن كان ممّا يحصد واحدة ، كالحنطة لم يدخل ، ويتخيّر المشتري مع عدم علمه بالبذر ، بين الردّ ، والأخذ بالجميع ، (٤) ولو نقله البائع في مدّة يسيرة ، فلا خيار.
ولو اشتراه مع الأرض ، فالوجه الصحّة وهو اختيار الشيخ (٥) ، لأنّ جهالة التبع لا تؤثّر في الصحّة ، كاللبن في الضرع مع الشاة ، وأساسات الحيطان.
٣٢٤٢. الرابع : لو اشترى نخلة فيها طلع ، فإن كانت مؤبّرة ، فهي للبائع. ويتخيّر المشتري إن لم يعلم بالتأبير ، ولا خيار لو تركها البائع ، ولا يبطل الخيار
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١٠٨ و ١٠٩.
(٢) و (٣) المبسوط : ٢ / ١٠٩.
(٤) قال الشيخ في المبسوط : وإن كان جاهلا به كان له الخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه ، فإن أجازه أخذه بجميع الثمن ، لأنّ النقص الّذي في الأرض بترك الزرع إلى الحصاد ، لا يتقسّط عليه الثمن ، بل هو عيب محض ، له الخيار بين الردّ والإمساك. المبسوط : ٢ / ١٠٩.
(٥) المبسوط : ٢ / ١٠٩.