بقطعها في الحال ، وإن لم تكن مؤبّرة فهي للمشتري ، ولو اشترى أرضا فيها بذر للبائع ، أو شجرا فيه ثمر للبائع ، وظن المشتري أنّ الزرع أو الثمرة له ، فليس له الخيار.
ولو باعه نخلا يستحقّ ثمرته غير البائع سنة فما زاد ، كان للمشتري الردّ إن جهله ، لا الأرش ، كما لو باعه دارا ، يستحقّ سكناها غير البائع.
٣٢٤٣. الخامس : لو باعه قرية ، دخلت البيوت دون المزارع ، إلّا بالتنصيص أو بالقرينة ، كما لو ساومه عليها مع المزارع ، واتّفقا على ثمن ، ثمّ اشتراها به.
٣٢٤٤. السادس : لو باعه دارا بحقوقها ، تناول البيع الأرض والبناء ، ولو كان فيها نخل أو شجر ، وقال : بحقوقها ؛ قال الشيخ : يدخل (١) وعندي فيه إشكال.
ويدخل في البنيان (٢) الحيطان والسقوف والدرجة المعقودة والأعلى والأسفل ، إلّا ان تستقلّ الأعلى أو الأسفل بالسكنى عادة ، فلا يدخل إلّا بالشرط.
ويدخل في الدار ما هو متّصل بها من مصالحها ، كالأبواب المنصوبة ، والخوابي المدفونة ، والرفوف المسمّرة ، والاوتاد المثبتة ، والأغلاق في الأبواب المنصوبة ، والسلّم المثبت ، وبئر الماء ، والآجر ، والماء فيها.
قال الشيخ : ويدخل فيها الرحى المنصوبة. (٣) وعندي فيه نظر.
ولا يدخل ما هو متّصل بها ممّا ليس من مصالحها ، كالأحجار المدفونة ، والكنوز المودّعة ، وهل يدخل المفتاح؟ الأقرب نعم.
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١٠٥.
(٢) في «أ» : ويدخل من البنيان.
(٣) المبسوط : ٢ / ١٠٦.