ولو استثنى البائع نخلة ، كان له الممرّ إليها ، والخروج منها ، ومدى جرائدها من الأرض.
٣٢٤٥. السابع : لو باعه أرضا فيها حجارة ، فإن كانت مخلوقة فيها دخلت ، ولا يتخيّر المشتري إن لم يضرّ بالغرس ولا بالزرع ، أو علم بها ، ولو جهل مع ضرر أحدهما تخيّر بين الرد والإمساك. قال الشيخ : ولا ارش له (١). وعندي فيه نظر.
وإن كانت مبنيّة (٢) كالاساسات والدكة المبنيّة (٣) دخلت. وإن كانت مودعة للنقل والتحويل ، لم تدخل ، وللبائع نقلها ، وللمشتري مطالبته به في الحال ، وعليه تسوية الأرض ، وليس للمشتري أجرة عن زمان النقل وإن كان طويلا مع علمه.
ولو جهل الحجارة أو ضررها ، فهو عيب يثبت له الخيار ، إلّا أن ينقلها البائع في زمان يسير من غير ضرر ، وكذا لو غصب المبيع من يد البائع فاستخلصه في الزمان اليسير.
ولو طال زمان النقل ، تخيّر المشتري بين الردّ والأخذ بالثمن أجمع ، ولا أجرة له ؛ قاله الشيخ. (٤)
ولو لم تضرّ ، كان للبائع نقلها أيضا ، ويتخيّر المشتري إن طال الزمان ، ولو تركها لم يتخيّر المشتري ، ولا ينتقل ملكها إليه.
ولو كانت الأرض ذات شجر ، وكان ترك الحجارة وقلعها لا يضرّان ، فهي
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١٦٢.
(٢) في «ب» مثبتة.
(٣) في «ب» : المثبتة.
(٤) المبسوط : ٢ / ١١١.