ويصحّ لآحاد الرعيّة أمان الواحد من المشركين والعدد اليسير منهم كالعشرة والقافلة القليلة ، والحصن الصغير ، ولا يمضي للعدد الكثير ، ولا لأهل بلد ، ولا لإقليم.
٢٧١١. الثالث : يصحّ عقد الأمان لآحاد المشركين من الحرّ والعبد المأذون له في الجهاد وغير المأذون ، والمرأة ، ولا ينعقد أمان المجنون ، ولا الصبيّ وإن كان مميزا ، ولا المكره ، ولا زائل العقل بنوم ، أو سكر ، أو إغماء ، ولا أمان الكافر ، وإن كان ذميّا. ويصحّ أمان الأسير إذا لم يكن مكرها وأمان التاجر والأجير في دار الحرب.
٢٧١٢. الرابع : إذا انعقد الأمان وجب الوفاء به بحسب ما شرط فيه من وقت وغيره ما لم يتضمّن ما يخالف المشروع ، ولو انعقد فاسدا لم يجب الوفاء به ، لكن يجب ردّ الحربي إلى مأمنه (١) وكذا كلّ حربي دخل دار الإسلام بشبهة الأمان ، كمن يسمع لفظا فيعتقده أمانا ، أو يصحب رفقة فيتوهّمها أمانا ، وكذا لو طلبوا الأمان ، فقال لهم المسلمون : لا نذمّكم ، فاعتقدوا أنّهم أذمّوهم ، فانّهم في جميع ذلك يردّون إلى مأمنهم ، ولا يجوز قتلهم.
٢٧١٣. الخامس : للأمان عبارتان وردتا : أحدها أجرتك ، والثانية أمّنتك ، قال الله تعالى : (فَأَجِرْهُ) (٢). وقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم :
«من أغلق عليه بابه فهو آمن» (٣).
__________________
(١) وعلّله المصنف في التذكرة بأنّ الحربي اعتقد صحّة الأمان ، وهو معذور لعدم علمه بأحكام الإسلام. تذكرة الفقهاء : ١ / ٤٢١ ـ الطبعة الحجرية ـ.
(٢) التوبة : آية ٦.
(٣) السيرة النبوية لابن هشام : ٤ / ٤٦.