في الآبق ، أو البعير الشارد ، صحّ ، فإن قدر عليه ، أخذه ، وان تلف ، كان من ماله ، إلّا أن يكون التلف قبل الرجوع ، ولو رجع واشتبه بغيره ، فقال البائع : هذا المبيع ، فقال المفلس : هذا ، فالقول قول المفلّس.
٣٧٩٥. الثالث : لو اشترى شقصا ممّا تجب فيه الشفعة ، ثمّ أفلس وحجر عليه الحاكم ، ثمّ علم الشريك بالبيع ، وأراد الأخذ بالشفعة ، وأراد البائع الرجوع في الشقص ، دفع إلى الشفيع ، وكان الثمن أسوة بين الغرماء لا يختصّ به البائع.
٣٧٩٦. الرابع : لو أراد الغرماء أو وارث الميّت دفع الثمن منهم ، أو خصّوه به من باقي مال المفلّس أو التركة ، لم يجبر البائع على القبول ، وكان له الرجوع في العين ، ولو دفعوا إلى المفلّس ثمنا ، فبذله للبائع ، لم يكن له الفسخ ، وكذا لو أسقط سائر الغرماء حقوقهم ، فملك أداء الثمن ، أو وهب له مال أمكنه الأداء منه ، أو غلت أمواله حتّى وفت بالدّيون.
٣٧٩٧. الخامس : إذا وجد البائع السلعة بحالها ، تخيّر بين تركها والضرب مع الغرماء بثمنها لا بقيمتها ، وبين أخذها ، وإن وجدها ناقصة نقصا يقابله عوض ، ويصحّ إفراده بالبيع ـ كما لو وجد عبدا من عبدين ، أو بعض الثوب ـ تخيّر بين ترك الباقي والضرب مع الغرماء ، وبين أخذ الباقي بحصّة من الثمن والضرب بما يبقى من الثمن ، وإن لم يقابله عوض ، مثل أن يسقط بعض أطراف العبد ، فان لم يجب في مقابلته الأرش بأن يسقط بفعل الله تعالى ، أو بفعل المشتري تخيّر بين أخذ العين ناقصة بجميع الثمن ، وبين تركها والضرب بجميعه.
وإن وجب في مقابلته الارش ، بأن يحصل بجناية أجنبيّ ، تخيّر بين تركه والضرب بجميع الثمن ، وبين الرجوع فيه والضرب بحصّة ما نقص من