٣٧٨٨. التاسع : إذا آجر دارا ثم أفلس وحجر عليه ، لم يكن له ولا لغرمائه فسخ الإجارة ، فإن اختار الغرماء الصّبر في البيع حتّى تنقضي مدّة الإجارة جاز ، فلو انهدمت الدار في الاثناء ، انفسخت الإجارة في المتخلّف ، ويرجع المستأجر بحصّته من الأجرة يشارك الغرماء ، إن لم يجد عين ماله ، ولو كان الغرماء قد اقتسموا ، ففي فسخ القسمة إشكال.
ولو طلب الغرماء البيع في الحال جاز ، وتمّت الإجارة على حالها ، ولو اختلف الغرماء في البيع والصبر ، قدّم طالب البيع.
٣٧٨٩. العاشر : لو اشترى بالعين لم ينعقد ، ولو اشترى في الذمّة جاز ، ولا يشارك البائع الغرماء ، ولا يتعلّق بعين متاعه ، سواء علم بالحجر أو لا.
ولو اشترى قبل الحجر ، جاز له ردّه بعده بالعيب ، مع الغبطة لا بدونها.
٣٧٩٠. الحادي عشر : لو أقرّ بمال وجهل السّبب ، لم يشارك المقرّ له الغرماء ، ولو قال : هذا المال مضاربة لغائب ، احتمل قبول قوله مع اليمين ، ويقرّ في يده ، ولو قال : لحاضر ، وصدّقه ، كان للمقرّ له ، وإن كذّبه ، كان للغرماء.
٣٧٩١. الثاني عشر : لو تجدّد له مال بعد الحجر ، تعلّق الحجر به ما لم يف بالحقوق.
٣٧٩٢. الثالث عشر : لو كان عليه دين مؤجّل ، لم يحلّ بالحجر ، ولا حقّ لصاحبه في أعيان أمواله ، بل تقسّم على باقي الغرماء ، فإذا حلّ الأجل بعد فكّ الحجر عليه ، ابتدئ الحجر عليه إن كان في يده شيء لا يفي بما عليه.
ولو مات وعليه دين مؤجّل ، حلّ أجل ما عليه ، سواء كان الميّت محجورا عليه أو لا ، وسواء وثق الورثة أو لا ، ولو كان له مال مؤجّل ، لم يحلّ بموته.