لم يضرب به مع الغرماء ، سواء علم صاحب المال بالحجر أو لا ، وإن لم يكن باختياره ، كإتلاف مال ، أو جناية ، شارك من وجب له باقي الغرماء ، ولو ادّعى عليه مال فجحده ، فأقام المدّعي بيّنة ، شارك ، ولو عدم البيّنة كان على المفلّس اليمين ، فإن نكل حلف المدّعي وثبت الدّين ، وشارك ، كالإقرار.
٣٧٨٤. الخامس : لو جني عليه خطأ ، تعلّقت الدّيون بالدّية ، وليس له العفو ، ولو كان عمدا ثبت له القصاص ، وله العفو على غير مال ، وليس للغرماء منعه ، وله العفو على مال ، فتتعلّق به الدّيون ، ولو عفا مطلقا ، سقط القصاص والمال.
٣٧٨٥. السادس : لو شهد له عدل بمال ، جاز له أن يحلف ليثبته ، فيتعلّق به حقّ الغرماء ، ولو امتنع لم يكن للغرماء أن يحلفوا ، وكذا لا يحلف غرماء الميّت مع الشاهد الواحد بحقّ له.
٣٧٨٦. السابع : لو وهب قبل الحجر ، وشرط الثواب(١) جاز ، فإن عيّنه ، فلا بحث ، وإن أطلق ، احتمل (٢) وجوب قيمة الموهوب ، فلا يمضى قبول المفلّس للأقلّ ، وما جرت به العادة أن يثاب بمثله ، فليس له أن يرضى بدونه ، وما يرضى به الواهب فيكون له ما يرضاه وإن قلّ ، ولا اعتراض للغرماء.
٣٧٨٧. الثامن : إذا تبايعا بخيار ، وحجر عليهما قبل انقضائه ، كان لكلّ منهما إجازة البيع وفسخه من غير اعتراض ، وكذا لو حجر على أحدهما وله خيار ، سواء كان الحظّ في تصرّفه أو لا ، ولو كان له حقّ من سلم وغيره ، لم يكن له قبضه أقلّ أو أدون صفة إلّا برضاء الغرماء.
__________________
(١) أي العوض.
(٢) احتمل المصنّف أمورا ثلاثة : ١ ـ وجوب قيمة الموهوب. ٢ ـ ما جرت به العادة. ٣ ـ ما يرضى به الواهب. وبذلك تتّضح العبارة. ولاحظ التذكرة : ٢ / ٥٥ ـ الطبعة الحجرية ـ.