والمتّصل به إن احتاج إليه في القتال ، كالثياب ، والعمامة ، والدرع ، والسلاح ، كالسيف ، فهو سلب ، وإن لم يحتج إليه كالخاتم ، والمنطقة (١) ، والهميان الّذي للنفقة ، والتاج ، والسوار ، فقد تردّد الشيخ فيه ، وقوى كونه سلبا (٢).
والدابة الّتي يركبها من السلب ، سواء كان راكبا لها أو نازلا عنها إذا كانت بيده ، وجميع ما على الدابّة من سرج ولجام وجميع آلاتها ، والحلية الّتي على الآلات سلب.
وانّما تكون الدابة سلبا لو كان راكبا عليها أو في يده ، ولو كانت في منزله أو مع غيره أو منفصلة لم تكن سلبا. ولو كان ماسكا بعنانها فهي سلب.
والجنيب الّذي يساق خلفه ليس من السلب ، ولو كان بيده قال ابن الجنيد : يكون سلبا (٣).
٢٨٠٢. الرابع عشر : يجوز سلب القتلى وتركهم عراة ، ويكره تجريدهم : ولم يأخذ أمير المؤمنين عليهالسلام سلبا عند مباشرته الحرب.
٢٨٠٣. الخامس عشر : يفتقر مدّعي السلب إلى بيّنة بالقتل ، والأقرب الاكتفاء بشاهد واحد.
٢٨٠٤. السادس عشر : لو قال الإمام : من أخذ شيئا (٤) فهو له ، جاز.
__________________
(١) في مجمع البحرين : المنطق ـ كمنبر : ما يشدّ به الوسط.
(٢) المبسوط : ٢ / ٦٧.
(٣) نقله عنه المصنف أيضا في التذكرة : ١ / ٤٣٨ ـ الطبعة الحجرية ـ.
(٤) في «أ» : من أخذ شيئا سلبا.