مولاه ، ولو خرج من غير إذنه ، فالأقرب استحقاق مولاه أيضا.
٢٧٩٧. التاسع : اختلف علماؤنا في السلب ، فقيل : يجب فيه الخمس ، وقيل :
لا يجب (١) ، وهو جيّد (٢).
٢٧٩٨. العاشر : السلب يستحقّه القاتل من أصل الغنيمة لا من خمس الخمس.
٢٧٩٩. الحادي عشر : إذا نفل أحد أو استحقّ التنفيل بفعل ما قوطع عليه خمّس عليه.
٢٨٠٠. الثاني عشر : النفل يستحقه المجعول له زائدا عن السهم الراتب له ، ولا يتقدّر بقدر ، بل هو موكول إلى الإمام ، قلّ أو كثر ، والنفل يكون إمّا بأن يبذل الإمام (٣) من سهم نفسه من الأنفال ، أو يجعله من جملة الغنيمة ، فلو جعل الإمام نفلا لمن ينتدب إلى فعل مصلحة ، فتبرّع قوم بتلك المصلحة ، لم يكن للإمام أن ينفل ، وكذا لو وجد من يفعل ذلك بنفل أقلّ.
٢٨٠١. الثالث عشر : المنفصل عن المشرك كالرّحل والعبد (٤) والدوابّ الّتي عليها أحمال المشرك والسلاح الّذي ليس معه ، غنيمة لا سلب.
__________________
(١) القائل هو الشيخ في المبسوط : ٢ / ٦٦.
(٢) قال المصنف في التذكرة : اختلف علماؤنا في السلب هل يخمس أم لا على قولين : احدهما يجب فيه الخمس ، وبه قال ابن عباس والأوزاعي ومكحول ، والثاني لا يجب ، وهو قوي. تذكرة الفقهاء : ١ / ٤٣٨ ـ الطبعة الحجرية ـ.
(٣) في «أ» : بأن ينفل الإمام.
(٤) في «ب» : العبيد.