٢٧٩٣. الخامس : يشترط في استحقاق السلب أيضا القتل أو الإثخان بالجراح(١) بحيث يجعله معطّلا في حكم المقتول ، ولو أسر رجلا لم يستحقّ سلبه وإن قتله الإمام.
٢٧٩٤. السادس : يشترط أن يغرّر القاتل بنفسه في قتله بأن يبارز إلى صفّ المشركين أو إلى مبارزة من يبارزهم ، فلو لم يغرّر بنفسه ، بل رمى سهما في صفّ المشركين من صفّ المسلمين فقتل ، لم يستحقّ سلبه.
ولو حمل جماعة من المسلمين على مشرك فقتلوه ، فالسلب في الغنيمة ، ولو اشترك في قتله اثنان ، مثل أن جرحاه فمات ، أو ضرباه فقتلاه ، كان السلب لهما وإن كان أحدهما أبلغ في ضربه ، على إشكال.
٢٧٩٥. السابع : يشترط أيضا أن يقتله والحرب قائمة ، سواء قتله مقبلا أو مدبرا ، ولو انهزم المشركون فقتله ، لم يستحقّ السلب.
٢٧٩٦. الثامن : يشترط كون القاتل ذا نصيب من الغنيمة إمّا سهم أو رضخ ، ولو لم يكن له نصيب لارتياب به بأن يكون مخذلا (٢) ، أو معينا على المسلمين ، أو مرجفا لم يستحق السلب ، وإن كان لنقص فيه كالمرأة والمجنون ، فالوجه استحقاق السلب. والصبيّ يستحقّ السلب ، وكذا العبد والمرأة والكافر.
أمّا العاصي بالقتال ، كمن يدخل بغير إذن الإمام ، أو يمنعه أبواه مع عدم تعيّنه عليه ، فانّه لا يستحقّ السلب ، والعبد إذا قتل قتيلا استحق سلبه
__________________
(١) في مجمع البحرين : أثخنته الجراحة : أي أثقلته.
(٢) وفي المبسوط : فإن كان لا سهم له ، إمّا بأن يكون كافرا أو لارتياب فيه كالمخذل مثل عبد الله ابن أبيّ ... المبسوط : ٢ / ٦٦.