بالصحة ليس للبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن ، ولا للمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشترط ، ومع البطلان لا يحصل به ملك سواء اتّصل به القبض أو لا ، ولا ينفذ تصرّف المشتري فيه ببيع وغيره.
٣٣٢٤. الثاني : الشرط ان اقتضاه العقد ، كالتسليم وخيار المجلس ، لم يفد حكما زائدا في وجوده وعدمه.
وإن تعلّقت به مصلحة المتعاقدين ، كالأجل ، والخيار ، والشهادة ، والضمين ، والرهن ، واشتراط صفة مقصودة كالكتابة ، جاز ، ولزم الوفاء.
وإن لم يكن من مقتضاه ، ولا من مصلحة ، ولا منافيا لمقتضاه ، جاز أيضا ، سواء اقتضى منفعة البائع في المبيع ، أو يشترط عقدا في عقد ، مثل أن يبيعه بشرط أن يشتري آخر أو يزوّجه.
وإن اقتضى ما ينافيه ، صحّ إن بني (١) على التغليب والسراية ، مثل أن يشترط البائع عتق العبد ، وإن اشترط غير العتق مثل أن لا يبيع أو لا يهب أو لا يطأ ، بطل الشرط ، دون البيع ، عند الشيخ (٢).
٣٣٢٥. الثالث : لو قال : بع عبدك من فلان على أنّ عليّ خمسمائة. فباعه على هذا الشرط. قال الشيخ صحّ البيع ، لقوله عليهالسلام : المؤمنون عند شروطهم (٣) ، وهذا شرط سائغ.
ولو قال : بع عبدك منه بألف على أنّ على فلان خمسمائة ، فإن سبق
__________________
(١) في المطبوع : «وإن بني» والصحيح ما في المتن. لاحظ المبسوط : ٢ / ١٤٩.
(٢) المبسوط : ٢ / ١٤٩.
(٣) المبسوط : ٢ / ١٤٨.