الشرط العقد ، وعقد البيع مطلقا ، لزم البيع ، ولم يكن على الضامن من شيء ، وإن قرنه بأن يقول : بعتك بألف على أن يضمن فلان خمسمائة ، صحّ البيع بشرط الضمان ، فإن ضمن فلان لزم ، وإلّا تخيّر البائع.
٣٣٢٦. الرابع : بيع العربون (١) باطل ، وهو أن يدفع بعض الثمن ، على أنّه إن أخذ السلعة احتسبه من الثمن وإلّا كان للبائع.
٣٣٢٧. الخامس : إذا شرط البائع عتق العبد ، صحّ البيع والشرط ، فإن أعتقه المشتري ، وإلّا ففي إجباره وجهان : أقربهما عدم الإجبار. فيتخير البائع حينئذ.
ولو مات العبد قبل عتقه ، احتمل استقرار الثمن عليه ، ولا شيء عليه ، واحتمل أن يكون للبائع الرجوع بما يقتضيه الشرط من النقصان. واحتمل تخيّر البائع بين إجازة البيع بجميع الثمن وبين فسخه ، فيرجع بالقيمة.
ولو شرط الولاء ، بطل الشرط خاصّة ، وفي بطلان البيع وجه قويّ ، ولو باعه بشرط العتق بعد شهر أو سنة ، فالوجه عندي الجواز.
٣٣٢٨. السادس : لو اشتراه بشرط العتق ، ثمّ باعه بشرط العتق ، فالوجه بطلان الثاني.
ولو اشتراها بشرط العتق فأحبلها ، فإنّه كعتقها (٢).
٣٣٢٩. السابع : لو باعه دارا بشرط أن يقفها جاز ، وكذا لو باعه شيئا بشرط أن يتصدّق به.
__________________
(١) قال ابن الأثير في النهاية : ٣ / ٢٠٢ : العربون : هو أن يشتري السّلعة ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنّه إن أمضى البيع حسب من الثمن ، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السّلعة ولم يرتجعه المشتري.
(٢) في «أ» : «فانّه يعتقها».