مع المكنة وأحرمت منه ، ولو عجزت أو ضاق الوقت ، خرجت إلى أدنى الحلّ وأحرمت ، وإن عجزت ، أحرمت من موضعها.
٢٥٣٤. الثامن : إذا دخلت المرأة مكّة ، طافت وسعت وقصّرت كما يفعل الرجل ، ثمّ أحرمت بالحجّ.
ولو حاضت قبل الطواف ، انتظرت الموقفين ، فإن طهرت وتمكّنت من الطواف والسعي والتقصير وإنشاء الإحرام للحجّ وإدراك عرفة ، صحّ لها التمتّع ، وإلّا بطلت متعتها وصارت حجّتها مفردة ، ولا يجب عليها تجديد الإحرام ولا الدم.
وكلّ متمتّع خشي فوات الحجّ باشتغاله بالعمرة رفض العمرة ، وصارت حجّته مفردة.
٢٥٣٥. التاسع : لو حاضت في أثناء طواف العمرة ، فإن كانت قد طافت أربعة أشواط ، قطعته ، وسعت وقصّرت ثمّ أحرمت بالحجّ ، وصحّت متعتها ، فإذا فرغت من المناسك وطهرت ، تمّمت الطواف ، ومنع ابن إدريس من ذلك (١).
ولو طافت أقلّ من أربعة ، كان حكمها حكم من لم يطف عند الشيخ (٢).
وقال ابن بابويه : لو حاضت بعد الثلاثة أو أقل جاز البناء ، وصحّت متعته (٣) ، وبه رواية صحيحة (٤).
__________________
(١) السرائر : ١ / ٦٢٣.
(٢) النهاية : ٢٧٥ ؛ المبسوط : ١ / ٣٣١.
(٣) الفقيه : ٢ / ٢٤١.
(٤) لاحظ الفقيه : ٢ / ٢٤١ برقم ١١٥٣ و ١١٥٤.