وان كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات وقته بأن كملا قبل فجر النحر ، رجعا إلى عرفات والمشعر إن أمكنهما ، وإلّا أجزأهما المشعر.
ثمّ كلّ موضع يجزئهما عن حجّة الإسلام ، فانّه يلزمهما الدم إذا كانا متمتعين ، وإلّا فلا.
٢٥٤٥. الثالث : الكافر يجب عليه الحجّ ولا يصحّ منه إلّا بشرط تقدّم الإسلام ، فلو مرّ الكافر على الميقات مريدا للنسك وأحرم منه ، لم يصحّ إحرامه ، ولو مات على كفره فلا حكم له.
ولو أسلم بعد مضيّ زمان الوقوف ، سقط في تلك السنة ، وإلّا وجب مع المكنة.
٢٥٤٦. الرابع : المخالف للإماميّة من أهل القبلة إذا حجّ ثمّ استبصر ، فإن كان قد أتى بأركان الحجّ وأفعاله ، أجزأ عنه ، ويستحبّ له إعادته حينئذ ، وإن كان قد أخلّ بشيء من أركانه ، وجب عليه الإعادة.
والمراد بالركن هنا ما يعتقد أهل الحقّ انّ الإخلال به مبطل للحجّ ، وكذا باقي العبادات إذا أوقعها على وجهها ، لا يجب عليه قضاؤها سوى الزكاة ، إلّا أن يدفعها إلى أهل الحقّ.
٢٥٤٧. الخامس : من شهد المناسك وهو سكران لم يحصّل شيئا ، لم يصحّ حجّه ، ووجب عليه الإعادة ، وإن كان محصّلا إتيانها على وجهها ، فالوجه الإجزاء.
والشيخ أطلق عدم الإجزاء (١). والظاهر أنّ مراده التفصيل.
__________________
(١) النهاية : ٢٧٤.