ولو تغيّرت الأسعار ، كان له سعر (١) يوم قبض الدراهم دون يوم المحاسبة إذا لم يكن قد ساعره ، ولو كان له عنده دينار وديعة ، فصارفه وهو معلوم البقاء أو مظنونه ، صحّ الصرف ، ولو ظنّ العدم بطل ، ولو شك فيه ، فالأقرب الصحة ، إلّا أن يعلم أنّه كان تالفا.
ولو اشترى منه دراهم ثم ابتاع بها دنانير قبل قبض الدراهم ، لم يصحّ الثاني ، ولو افترقا بطل العقدان.
٣٢٠٩. الخامس : يحرم التفاضل في الجنس الواحد ، وإن انضمّ إلى أحدهما زيادة صنعة ، فلو اشترى خلخالا وزنه مائة وقيمة صنعته عشرة ، بأزيد من مائة بطل.
ويستوي في وجوب المساواة المصوغ والمكسور والجيّد والردي والتبر (٢) والمضروب.
ولو كان في الفضة غشّ لم تبع بالفضّة ، وكذا الذهب المغشوش لا يباع بالذهب ، ولو كان الغشّ معلوما ، جاز بيعه بجنسه مع زيادة تقابل الغش ، ولو باع المغشوش بوزنه خالصا ، لم أستبعده.
٣٢١٠. السادس : تراب معدن الذهب لا يباع بالذهب ، وتراب معدن الفضّة لا يباع بها ، وجوهر الذهب والفضّة يباع بهما أو بما يغايرهما ، ويجوز بيع الرصاص بالفضّة ، والصفر بالذهب ، وإن كان فيهما فضّة أو ذهب.
__________________
(١) هذا ما أثبتناه ، وفي النسختين «يسعر» والصحيح ما في المتن لاحظ النهاية : ٣٨٠.
(٢) التّبر ـ بكسر التاء فالسكون ـ هو ما كان من الذهب غير مضروب ، فإذا ضرب دنانير فهو عين ، ولا يقال تبر الّا للذهب ، وبعضهم يقول للفضة أيضا. مجمع البحرين.