٣٢١١. السابع : لا يجوز بيع تراب الصاغة ، فإن بيع ، ردّ إلى أرباب التراب ، فإن لم يعلموا تصدّق به عنهم.
٣٢١٢. الثامن : الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف جاز إخراجها ، ولو كانت مجهولة الصرف وجب الإعلام.
٣٢١٣. التاسع : الأواني المصوغة من الجوهرين إن علم مقدار كلّ واحد ، جاز بيعه بجنسه مماثلا (١) وبغيره مطلقا ، وإن لم يعلم وأمكن التخليص ، لم تبع بأحدهما ، وبيعت بهما أو بغيرهما ، وإن تعذّرت ، بيعت بالأقلّ ، ولو تساويا تغليبا ، بيعت بهما.
٣٢١٤. العاشر : السيوف المحلّاة والمراكب المحلّاة ، إن علم مقدار الحلية ، بيعت بها (٢) مع زيادة الثمن ، أو بغير الجنس مطلقا ، وإن لم يعلم ، وتعذّر نزعها ، بيعت بغير الجنس ، أو به مع غيره.
٣٢١٥. الحادي عشر : لو باعه درهما بدرهم ، وشرط عليه صياغة خاتم ، جاز ، ولا يتعدّى (الحكم) (٣).
ولو قال : صغ لي خاتما وزنه درهم ، وأعطيك درهمين ، من غير بيع ، جاز.
٣٢١٦. الثاني عشر : الذهب والفضّة يتعيّنان أثمانا ، فلو اشترى ذهبا بذهب ، أو فضّة بفضّة ، وكانا معيّنين ، ثمّ وجد أحدهما فيما قبضه عيبا ، بطل الصرف
__________________
(١) في «ب» : متماثلا.
(٢) في «أ» : بهما.
(٣) ما بين القوسين موجود في «أ». أي لا يتعدى عن مورده لأنّه منصوص. لاحظ التذكرة : ١ / ٤٩٠ ـ الطبعة الحجرية ـ.