وإن كان من غير الجنس ، وإلّا تخيّر المشتري بين الإمساك وفسخ العقد ، وليس له الإبدال.
ولو كان العيب في البعض ، وكان من غير الجنس ، بطل فيه خاصّة ، وله ردّ الجميع وأخذ الجيّد بحصّته دون الإبدال ، ولو كان منه له ردّ الجميع وإمساكه ، وليس له ردّ المعيب وحده ولا إبداله.
ولو أراد أخذ أرش المعيب ، فإن اتّحد العوضان لم يجز ، ولو اختلفا فله الأرش في المجلس ، فلو فارقاه لم يجز أن يأخذ من الأثمان ، ويجوز من غيرها ، ويجوز الردّ ، وإن نقصت قيمة ما أخذه من النقد عن قيمته يوم الصرف ، أو زادت.
ولو تلف العوض بعد القبض ، ثمّ علم العيب ، وكان التالف المبيع ، لم يكن له الفسخ ، وإن كان الباقي (١) وفسخ البيع ، ردّه وأخذ قيمة التالف ، وعلى التقديرين لا أرش إن اتّحدا أو فارقا المجلس.
٣٢١٧. الثالث عشر : لو عرفا وزن العوضين ، جاز البيع بغير وزن ، وكذا لو عرفه أحدهما وأخبر به الآخر ، فلو وجد ما أخذه ناقصا بعد التفرّق ، بطل ، ولو كان زائدا وقال : بعتك هذا الدينار بطل ، وإن قال : بعتك دينارا بدينار ، صحّ وكان الزائد أمانة ، فإن أراد دفع عوضه مع رضا صاحبه ، جاز بجنسه وبغيره ، ولو أراد أحدهما الفسخ ، كان له ذلك.
٣٢١٨. الرابع عشر : لو تصارفا ، وكانا غير معيّنين ، ثمّ تقابضا في المجلس ، صحّ الصرف ، وإن كانت العينان غائبتين ، يشترط قبضهما في المجلس ، فلو
__________________
(١) أي كان المبيع باقيا.