٢٦٨٠. التاسع عشر : يستحبّ أن يتجنب قتل أبيه المشرك(١) ، ويجوز قتله.
٢٦٨١. العشرون : الرباط فيه فضل كثير ، وهو الإقامة عند الثغر لحفظ المسلمين ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم :
«رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ، فإن مات ، جرى عليه عمله الّذي كان يعمل ، وأجري عليه رزقه وأمن الفتّان» (٢).
وأقلّه ثلاثة أيّام وأكثره أربعون يوما ، فإن زاد كان جهادا وثوابه ثواب المجاهدين.
ويتأكّد استحباب المرابطة حال ظهور الإمام ، وأفضل الرباط المقام بأشدّ الثغور خوفا لشدة الحاجة هناك.
٢٦٨٢. الواحد والعشرون : إذا رابط حال ظهور الإمام ، فإن سوّغ له القتال جاز له ، وإن كان مستترا أو لم يسوّغه له ، لم يجز ابتداء ، بل يحفظ الكفّار من الدخول إلى بلاد الإسلام ، ويعلم المسلمين بأحوالهم ، ويقاتلهم إن قاتلوه ويقصد الدفاع (٣) عن نفسه وعن الإسلام لا الجهاد.
ويكره له نقل الأهل والذريّة إلى الثغور المخوفة ، ولو عجز عن المرابطة
__________________
(١) في «ب» : قتل ابنه المشرك.
(٢) صحيح مسلم : ٧ / ٥١ ، كتاب الجهاد ، باب فضل الرباط في سبيل الله ؛ والمغني لابن قدامة : ١٠ / ٣٧٥.
قال النووي في شرح صحيح مسلم : ١٣ / ٦١ في شرح الحديث : إنّ الفتّان في رواية الأكثرين بضمّ الفاء جمع فاتن ، وفي رواية الطبري بالفتح ، وفي رواية أبي داود في سننه من فتاني القبر.
(٣) في «أ» : ويقصد الدفع.