الحيوان مع ما في بطنه ، قال الشيخ يجوز (١). والوجه المنع.
٣٢٩٦. الخامس : لا يجوز بيع السمك في الآجام إجماعا ، ولو ضم إليه قصب الأجمة. قال الشيخ جاز ، (٢) وليس بمعتمد ، وكذا لا يصحّ لو اصطاد شيئا منه ، وباعه مع ما في الأجمة ، وانّما يصحّ بيعه في الماء مع مشاهدته أجمع وملكه وإمكان اصطياده.
٣٢٩٧. السادس : قال الشيخ : يجوز أن يشتري الإنسان ، أو يتقبّل بشيء معلوم ، جزية رءوس أهل الذمّة ، وخراج الأرضين ، وثمرة الأشجار ، وما في الآجام من السّموك ، إذا كان قد أدرك شيء من هذه الأجناس ، وكان البيع في عقد واحد ، وإن لم يدرك شيء من هذه الأجناس لم يجز ، (٣) ومنعه ابن إدريس مطلقا (٤) ، وهو الأقوى.
٣٢٩٨. السابع : لو أعدّ بركة أو مصفاة لصيد السمك فحصل فيها ، ملكه ، ويجوز أن يستأجر برك الحيتان ليحبسها فيها ، وشبكة الصيد ليصطاد بها ، ولو استاجر أرضا للزراعة فيدخل فيها سمك ، ونصب الماء ، فالمستأجر أحقّ به من غير تملّك.
ولو وثبت سمكة إلى سفينة فأخذها بعض الركاب ، كانت ملكا له ، أمّا السفن المعدّة لذلك ، كالّتي يجعل فيها الضوء ويضرب فيها صواني (٥) الصفر
__________________
(١) النهاية : ٤٠٠.
(٢) النهاية : ٤٠١.
(٣) النهاية : ٤٠٠.
(٤) السرائر : ٣٢٣.
(٥) الصواني مفردها «صينية» : الآنية المنسوبة إلى بلاد الصين ، والمراد الطبق المتخذ من النحاس لوثوب السمك إليه لتلألؤ الضوء عليه.