ليثب السمك [فيها] ، فانّ صاحبها يملك ما يحصل فيها كالشبكة.
ولو عشش طائر في داره ، وفرخ ، أو توحّل ظبي لم يملكه ، وكان أحقّ ، وكذا لو دخل الماء داره ، ولو نصب شبكة فوقع فيها صيد ملكه ، وكذا لو اغترف الماء بآنية ، ولو اتّخذ لمياه الأمطار والسيول مصانع ، ليحصل فيها الماء ، ملكه بالحصول ، ولو أعدّ أرضا للملح ، فجعلها ملاحة ، ليحصل فيها الماء فيصيد ملحا ، ملكه ، ولو لم يعدها لذلك لم يملكه.
وكذا لا يملك لو وقع الصيد في شبكة غير منصوبة ولا مقصودة للصيد ، ويكون أحقّ ، ولو حصل صيد في (فم) (١) كلب إنسان أو فهده أو صقره ، وكان قد استرسل بإرسال صاحبه ، ملكه ، ولو استرسل من نفسه كان أحقّ من غير ملك ، وكذا ما يحصل في فم البهيمة من الحشيش.
٣٢٩٩. الثامن : لا يجوز بيع الطير في الهواء ، سواء كان مملوكا ، أو غيره ، وسواء كان ممّا يألف الرجوع أو لا ، ولو كان في البرج والباب مفتوح ، لم يجز ، وإن كان مغلقا ، جاز وإن افتقر تسليمه إلى مشقّة.
٣٣٠٠. التاسع : لو باع ما لا يملك وقف على إجازة المالك ، ولا يكفي حضور المالك ولا سكوته ، ولا يقع باطلا في نفسه ، خلافا للشيخ في بعض أقواله (٢) ، فلو اشترى الوكيل أو باع غير المأذون في بيعه أو شرائه ، ضمن ما فوّت على المالك أو تلف ، فإن اشترى غير المعيّن بثمن في الذمّة ، صحّ ، فإن أجاز الموكّل ، وإلّا لزمه الثمن.
__________________
(١) ما بين القوسين موجود في «ب».
(٢) المبسوط : ٢ / ١٥٨ ؛ والخلاف : ٣ / ١٦٨ ، المسألة ٢٧٥ من كتاب البيوع.