٣٣٠١. العاشر : لو باع الأمّ لم يدخل الحمل الموجود إلّا مع الشرط ، ولو اشتراها على أنّها حامل ، صحّ ، وكذا على أنّها لبون ، ولو شرط حلب قدر معيّن لم يجز.
٣٣٠٢. الحادي عشر : لا يجوز بيع البيض متّصلا بالحيوان منفردا ، ولو اشترط في بيع الدجاجة ، جاز ، ولو انفصل من الحيوان بعد موته حلّ بيعه إن كان قد اكتسى الجلد الأبيض الفوقاني ، وإلّا فلا.
ويصحّ بيع بيض ما لا يؤكل لحمه إن أمكن أن يصير فرخا ، وإلّا فلا.
٣٣٠٣. الثاني عشر : لو شرط البائع في البيع الحمل لنفسه ، جاز. ومنعه الشيخ (١) ، وابن البراج في الجواهر (٢) ، وهو ضعيف. ولو لم يشترطه كان له أيضا ما لم يشترطه المشتري.
٣٣٠٤. الثالث عشر : يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق ويشاهد ، وفتقه أحوط. (٣)
٣٣٠٥. الرابع عشر : لو أعطاه راجحا بما تجري العادة ، لم يجب رده وإلّا وجب ، ويجوز أن يندر للظروف ما يحتمل زيادته ونقصانه ممّا تجري العادة بمثله ، ولا يجوز إندار ما يزيد دائما أو ينقص ، ولو باعه السلعة مع الظرف ، جاز من غير اندار.
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١٥٦.
(٢) جواهر الفقه : ٦٠ ، المسألة ٢٢١ من كتاب البيع.
(٣) قال الشيخ في المبسوط : المسك طاهر يجوز بيعه في فأرة قبل أن يفتح ويرى المسك ، والاحوط أن يباع بعد فتحه.