ولو قال : بعتك هذا السمن (١) بظرفه كلّ رطل بدرهم ، صحّ إذا عرف وزنهما جملة ، وإن لم يعرف التفصيل على إشكال.
ولو باعه بصاع مجهول ، لم يجز ، ولو قبض من غيره دراهم ففرّقها بالوزن ، فزادت يسيرا يتفاوت الموازين في مثله ، لم يجب ردّ الزيادة ، ولا يجوز لمن عليه الحقّ إعطاء الناقص وإن قلّ.
٣٣٠٦. الخامس عشر : لو لم يعيّن الثمن ، أو باعه بحكم المشتري ، بطل البيع ، فإن هلك في يده ، كانت عليه قيمته يوم ابتاعه ، قاله الشيخ (٢) ، وقال ابن إدريس يضمن بالمثل ، فإن أعوز فثمن المثل يوم الإعواز ، وإن لم يكن مثليا فقيمته أكثر ما كانت إلى يوم الهلاك (٣).
ولو كان قائما بعينه ، انتزعه من يد المبتاع ورجع بأرش نقصه في يده بحدثه. (٤)
ولو زادت القيمة بالحدث ، قال الشيخ ردّ قيمة الزيادة (٥). وهو قوي. وقال ابن إدريس بذلك ان كانت الزيادة عينا وإلّا فلا (٦).
ولو باعه بحكم البائع قال الشيخ : إن حكم بأقلّ من القيمة مضى ، ولم يكن له أكثر ، وإن حكم بأكثر كانت له القيمة وقت البيع إلّا ان يتبرّع المشتري (٧).
__________________
(١) في «ب» : هذا التمر.
(٢) لاحظ النهاية ونكتها : ٢ / ١٤٥ ـ ١٤٦ وقد سقطت في المطبوع من النهاية فلاحظ ٣٧٦ ـ ٣٨٧.
(٣) السرائر : ٢ / ٢٨٥.
(٤) أي بفعله.
(٥) النهاية ونكتها : ٠٢ / ١٤٦.
(٦) السرائر : ٢ / ٢٨٦.
(٧) النهاية : ٣٨٧.