عليه بقرة ولم يجد ، أطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر صام شهرا ، فإن عجز صام تسعة أيّام.
وإن كان عليه شاة ولم يجد ، أطعم عشرة مساكين فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام.
٢٤٠٨. التاسع : منع الشيخ من صيد حمام الحرم حيث كان للمحلّ والمحرم (١). وجوّزه ابن إدريس للمحلّ في الحلّ (٢). والأقرب الأوّل.
٢٤٠٩. العاشر : لو قتل المحرم حيوانا ، وشك في أنّه صيد ، لم يضمنه ، ولو أكل لحم صيد ولم يعلم ما هو ، وجب عليه دم شاة.
٢٤١٠. الحادي عشر : لو اقتتل نفسان في الحرم فعلى كلّ واحد منهما دم.
٢٤١١. الثاني عشر : يجوز أن يكون مع المحرم لحم الصيد إذا لم يأكله ، ويتركه إلى وقت إحلاله إذا كان قد صاده محلّ.
٢٤١٢. الثالث عشر : لو اشترك محلّون في قتل صيد في الحرم ، قال الشيخ : لزم كلّ واحد منهم القيمة ، وإن قلنا : يلزمهم جزاء واحد كان قويّا (٣).
ولو اشترك محلّون ومحرمون في قتل صيد في الحلّ ، لزم المحرمين الجزاء دون المحلّين ، وإن اشتركوا في الحرم ، فعلى المحرمين الجزاء والقيمة ، وعلى المحلّين جزاء واحد.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣٤١ ؛ التهذيب : ٥ / ٣٤٨ في ذيل الحديث ١٢٠٨.
(٢) السرائر : ١ / ٥٥٩.
(٣) المبسوط : ١ / ٣٤٦.