محلّ الإتلاف ، أمّا المثلي فيعتبر في قيمته النّعم في مكّة (١).
٢٤٠٣. الرابع : قد مضى انّه يحرم على المحلّ في الحرم من الصيد ما يحرم على المحرم في الحلّ ، فلو قتل المحلّ صيدا في الحرم ، وجب عليه الفداء. ولو كان محرما في الحرم كان عليه جزاءان (٢).
وقال السيد : «إذا صاد متعمّدا وهو محرم في الحلّ كان عليه جزاءان ، ولو كان في الحرم ، وهو محرم عامدا إليه ، تضاعف ما كان يجب عليه في الحل» (٣).
والأقوى قول الشيخ (٤).
٢٤٠٤. الخامس : قال الشيخ : «إنّما يتضاعف من الجزاء ما كان دون البدنة ، ولا يتضاعف ما فيه بدنة (٥) وأوجب ابن إدريس التضاعف مطلقا (٦).
٢٤٠٥. السادس : لو كان الصيد لا دم فيه ، وقتله محلّ في الحرم أو محرم في الحلّ ، كان عليه القيمة ، ولو كان محرما في الحرم ، كان عليه قيمتان.
٢٤٠٦. السابع : يجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه قبل موته على إشكال.
٢٤٠٧. الثامن : كلّ من وجب عليه بدنة في كفّارة الصيد ولم يجد ، أطعم ستّين مسكينا ، فإن لم يقدر صام شهرين ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، ولو كان
__________________
(١) في «ب» : فيعتبر في قيمة النّعم مكّة.
(٢) في «ب» : ولو كان في الحرم وهو محرم عامدا كان عليه جزاءان.
(٣) جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة : ٧٢ ، وفيه : «عليه الفداء والقيمة مضاعفة».
(٤) لاحظ التهذيب : ٥ / ٣٧٠ في ذيل الحديث ١٢٨٧.
(٥) المبسوط : ١ / ٣٤٢ ؛ التهذيب : ٥ / ٣٧١ في ذيل الحديث ١٢٩٣.
(٦) السرائر : ١ / ٥٦٣.