ويجب على المكره بدنتان ، ولا يجزئ بدنة الرجل عن بدنتها مع المطاوعة.
ولو كانت محلّة ، لم يتعلّق بها شيء ، ولا يجب عليها كفّارة ، ولا عليه بسببها ، ونفقتها للحجّ مع المطاوعة ، عليها ، وكذا ثمن ماء غسلها.
ويجب عليهما أن يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الّذي وطئها فيه إلى أن يقضيا المناسك ، لا من حيث يحرمان ، والروايات (١) تدلّ على التفريق في الحجّة الأولى من ذلك المكان أيضا ، وهو حسن.
ومعنى الافتراق أن لا يخلوا بأنفسهما بل متى اجتمعا كان معهما ثالث.
قال ابن بابويه : لو حجّا على غير ذلك الطريق لم يفرق بينهما (٢) ، وهو قريب.
٢٤١٩. الثاني : قال الشيخ : الحجّة الأولى هي حجّة الإسلام والثانية عقوبة (٣). وابن إدريس عكس الحال (٤) ، وهو الأقوى عندي.
٢٤٢٠. الثالث : لو جامع بعد الموقفين ، صحّ حجّه وعليه بدنة لا غير.
٢٤٢١. الرابع : لو وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل الوقوف بالمزدلفة ، فسد حجّه ، ووجبت البدنة والإتمام.
٢٤٢٢. الخامس : لو وطئ ناسيا أو جاهلا بالتحريم ، لم يفسد حجّه ،
__________________
(١) لاحظ التهذيب : ٥ / ٣١٧ ، برقم ١٠٩٢.
(٢) الفقيه : ٢ / ٢١٣ (نقله عن أبيه).
(٣) النهاية : ٢٣٠.
(٤) السرائر : ١ / ٥٥٠.