ولا شيء عليه ، وكذا لو أكره على الجماع.
٢٤٢٣. السادس : لا فرق بين الوطء في القبل والدّبر في الأحكام الّتي تقدمت على التفصيل الّذي ذكرناه ، وكذا دبر الغلام على إشكال.
أمّا إتيان البهيمة ، فالأقرب عدم الإفساد به.
ولو استمنى بيده ، قال الشيخ : حكمه حكم المجامع سواء ، فإن كان قد فعله قبل الوقوف بالموقفين ، فسد حجّه ، ووجب عليه بدنة (١) ، وابن إدريس منع من الإفساد خاصّة (٢) ، ونحن من المتوقّفين.
ولو وطئ في ما دون الفرجين ، وجب عليه بدنة مع الإنزال ولا يفسد حجّه وإن كان قبل الموقفين عالما ، ولو لم ينزل ففي البدنة تردّد.
٢٤٢٤. السابع : لو وطئ قبل التلبية أو الإشعار والتقليد ، لم يكن عليه شيء وإن تلبس بالإحرام ، إذا لم يعقده ، بأحد الثلاثة.
٢٤٢٥. الثامن : لو كرّر الوطء وهو محرم ، فعن كلّ وطء بدنة ، سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر. وتردّد الشيخ في الخلاف في وجوب الثانية مع عدم التكفير (٣) ، وجزم الشيخ في المبسوط بالتكرار (٤).
٢٤٢٦. التاسع : لو جامع قبل طواف الزيارة ، لم يفسد حجّه ، ووجب عليه جزور إن كان غنيّا ، وإن لم يتمكّن فبقرة ، فإن عجز فشاة ، ولو
__________________
(١) النهاية : ٢٣١ ؛ التهذيب : ٥ / ٣٢٤ في ذيل الحديث ١١١٢.
(٢) السرائر : ١ / ٥٥٢.
(٣) الخلاف : ٢ / ٣٦٧ ، المسألة ٢٠٤ من كتاب الحجّ.
(٤) المبسوط : ١ / ٣٣٧.