جامع في أثنائه وجبت البدنة أيضا.
٢٤٢٧. العاشر : لو جامع قبل طواف النساء في إحرام الحجّ ، وجب عليه بدنة ، والحجّ صحيح ، سواء كان قد فرغ من سعي الحجّ أو لم يفرغ.
ولو جامع في أثناء طواف النساء ، فإن كان قد طاف خمسة أشواط أتمّه ولا شيء عليه ، وإن طاف أقلّ من أربعة ، وجب عليه بدنة وإعادة الطواف من أوّله ، ولو طاف أربعة ، قال الشيخ : لا كفارة (١) ، وليس بمعتمد ، وابن إدريس (٢) أخطأ هنا.
٢٤٢٨. الحادي عشر : لا فرق بين أن يطأ في إحرام حجّ واجب أو مندوب فلو وطئ في المندوب قبل الموقفين فسد حجّه ، ووجب إتمامه والحجّ من قابل وبدنة. ولو كان بعد الموقفين ، فبدنة لا غير.
وكذا لا فرق بين أن يطأ امرأته الحرّة ، أو جاريته المحرمة أو المحلّة.
ولو كانت محرمة بغير إذنه أو محلّة ، فإنّه لا تتعلّق بها كفّارة ولا به عنها.
ولو كانت محرمة بإذنه ، وطاوعته ، ففي تعلّق الكفارة بها إشكال ، أقربه الثبوت ، فحينئذ يبقى حكمها حكم العبد المأذون له في الحجّ إذا أفسد حجّه ، وسيأتي.
ولو أكرهها ، فالوجه أنّه مبنيّ على حكم المطاوعة ، إن قلنا بوجوب الكفّارة عنها ، تحمّلها السيد ، وإلّا فلا.
__________________
(١) النهاية : ٢٣١ ؛ المبسوط : ١ / ٣٣٧.
(٢) لاحظ السرائر : ١ / ٥٥٢.