٢٤٢٩. الثاني عشر : لو وطئ أمته وهو محلّ وهي محرمة بغير إذنه ، فلا كفّارة ، وإن كان بإذنه وجبت عليه بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن لم يجد كان عليه شاة أو صيام ثلاثة أيّام ، ولو كان محلّا ، وهي محرمة ، بإذنه ، وجبت عليه بدنة ، سواء كان قبل الموقفين أو بعدهما ، وسواء طاوعته أو أكرهها ، لكن مع المطاوعة يفسد حجّها ويجب عليه أن يأذن لها في القضاء.
٢٤٣٠. الثالث عشر : لو جامع المحلّ زوجته وهي محرمة تطوعا بغير إذنه ، فلا كفّارة ، وإن كانت محرمة بإذنه ، كان حكمه حكم الواجب.
٢٤٣١. الرابع عشر : لو زنى بامرأة ، فيه تردّد ، ينشأ من كونه أبلغ في هتك الإحرام ، فناسب العقوبة بالأحكام المذكورة في وطء الزوجة ، ومن عدم التنصيص ، فنحن فيه من المتوقّفين.
٢٤٣٢. الخامس عشر : قال الشيخ : «من وجب عليه بدنة في إفساد الحجّ ، فلم يجد كان عليه بقرة ، فإن لم يجد ، فسبع شياه على الترتيب ، فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها طعاما يتصدق به ، فإن لم يجد فصام عن كلّ مدّ يوما (١) ، قال :
وفي أصحابنا من قال : هو مخيّر (٢).
وقال ابن بابويه : «من وجبت عليه بدنة في كفّارة فلم يجدها ، فعليه سبع شياه ، فإن لم يقدر ، صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو بمنزله» (٣).
__________________
(١) وفي المصدر بعد لفظ «يوما» كذا : «ونصّ الشافعي على ما قلناه ، وفي أصحابه من قال : هو مخيّر» وعلى هذا فما في المتن «وفي أصحابنا ...» غير منطبق بالمصدر.
(٢) الخلاف : ٢ / ٣٧٢ ، المسألة ٢١٣ من كتاب الحجّ.
(٣) المقنع : ٢٤٨.