٢٤٣٣. السادس عشر : لو وطئ في العمرة قبل السعي ، فإن كان بعد الطواف ، فسدت عمرته ووجبت عليه بدنة وقضاؤها.
٢٤٣٤. السابع عشر : القارن إذا أفسد حجّه ، وجبت عليه بدنة والقضاء ، وليس عليه دم القران.
٢٤٣٥. الثامن عشر : إذا قضى الحاج أو المعتمر ، فعليه في قضاء الحجّ الإحرام من الميقات ، وفي قضاء العمرة من أدنى الحلّ.
٢٤٣٦. التاسع عشر : لو أفسد القضاء الواجب بسبب الإفساد ، وجبت عليه بدنة أخرى ، وإتمام القضاء الفاسد ، والحجّ من قابل ، ولا يتكرّر عليه بل يكفيه حجّة واحدة صحيحة ، وكذا لو تكرّر إفساد القضاء.
٢٤٣٧. العشرون : لو عقد المحرم لمثله على امرأة ، ودخل المحرم ، وجبت على العاقد كفّارة ، كما تجب على الواطئ. وكذا لو كان العاقد محلّا على إشكال.
٢٤٣٨. الواحد والعشرون : لو نظر الى غير أهله فأمنى ، لم يفسد حجّه ، ووجبت عليه بدنة ، وإن لم يكرّر النظر. فإن عجز فبقرة ، فإن عجز فشاة.
ولو كرّر النظر حتّى أمذى ، لم يجب عليه شيء ، ولو كرّره ولم يقترن به مني ولا مذي ، لم يكن عليه شيء ، وإن جرّدها (١) ولو فكّر فأنزل ، لم يكن عليه شيء.
٢٤٣٩. الثاني والعشرون : لو نظر إلى أهله من غير شهوة ، لم يكن عليه
__________________
(١) الضمير يرجع إلى الأهل المذكور قبله ، والعبارة ناظرة إلى ما نقل عن أحمد : انّه من جرّد امرأته ولم يكن منه غير التجريد انّ عليه شاة. لاحظ التذكرة : ٨ / ٥٣.