وأكل مال اليتيم ، والتولّي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات (١).
ولعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الربا وآكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه (٢).
وقال الصادق عليهالسلام : درهم ربا أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم (٣).
٣١٦٥. الثاني : الربا ضربان : ربا الفضل ، كبيع درهم بدر همين نقدا ، وربا النسيئة ، كبيع قفيز حنطة بقفيزين منها نسيئة ، وهو حرام بنوعيه إجماعا.
٣١٦٦. الثالث : يثبت الربا بشرطين : الكيل والوزن ، ـ وفي العدد خلاف ـ واتّفاق الثمن والمثمن في الجنس ، ولا يجري ربا الفضل إلّا في الجنس الواحد.
وانّما يثبت الربا بالنصّ ، ولم ينصّ الشارع على العلّة فيه عندنا (٤).
__________________
(١) الوسائل : ١١ / ٢٦١ ، الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ٣٤.
(٢) التهذيب : ٧ / ١٥ برقم ٦٤.
(٣) الوسائل : ١٢ / ٤٢٢ ، الباب ١ من أبواب الربا ، الحديث ١.
(٤) اشارة الى الخلاف بيننا وبين فقهاء السنة حيث يختص الربا المعاوضي عندنا ـ بالأمور الستة ـ كما ذكره المصنف في التذكرة. خلافا لغيرنا حيث عمّموه.
قال المصنف في التذكرة : والرّبا عندنا ثابت في الصور بالنص ، فانّا انّما نثبته في المقدّر بأحد المقادير المذكورة ، وهي الكيل والوزن ـ والعدد على خلاف فيه ـ إذ القياس عندنا باطل ، أمّا القائلون بالقياس فقد اتفقوا على انّه لعلّة ثم اختلفوا ، فقال النخعي والزهري والثوري واسحاق وأصحاب الرأي وأحمد في رواية انّ علة الذهب والفضة كونه موزون جنس ، وعلة الأعيان الأربعة الباقية [الحنطة والشعير والتمر والملح] مكيل جنس فيجري الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه ، مطعوما كان أو غيره ...
وقال الشافعي في الجديد : العلة في الأربعة انها مطعومة في جنس واحد ، فالعلة ذات وصفين ، وفي النقدين جوهر الثمنية غالبا ... تذكرة الفقهاء : ١ / ٤٨٢ ـ الطبعة الحجرية ـ ولاحظ الخلاف : ٣ / ٤٤ ، المسألة ٦٤ من كتاب البيوع.