النفر في الأوّل ، ووجب عليه المقام بمنى والنفر في الثاني.
٢٢٤٠. الثاني : لا فرق في جواز النفر في الأوّل بين أهل مكّة وغيرهم ممّن يريد المقام بمكّة أو لا يريد ، فيجوز للمكّي النفر في الأوّل وإن لم يكن له عذر ، ويجوز لمن أراد المقام بمكّة أن يتعجّل.
٢٢٤١. الثالث : النفر في الأوّل انّما يكون بعد الزوال ، فلا ينفر قبله إلّا لضرورة أو حاجة تدعوه ، ويجوز أن ينفر في الأخير قبل الزوال.
٢٢٤٢. الرابع : لو غربت الشمس في ثاني أيّام التشريق بمنى وجب المبيت بها وإن اتّقى ، أمّا لو دخل عليه وقت العصر فانّه يجوز أن ينفر في الأوّل ، ولو رحل من منى فغربت الشمس وهو راحل قبل انفصاله ، ففي وجوب المقام إشكال.
أمّا لو كان مشغولا بالتأهّب فغربت الشمس فالوجه لزوم المقام.
ولو رحل قبل الغروب ثمّ عاد لزيارة إنسان أو أخذ متاع ، لم يلزمه المقام ، فلو أقام هذا وبات ، فالأقرب وجوب الرمي عليه (١) ، وإذا نفر في الأوّل بعد الزوال ، جاز أن ينفذ رحله قبله.
٢٢٤٣. الخامس : يجوز لمن نفر في الأوّل إتيان مكّة والمقام بها ، ويستحبّ للإمام إذا نفر في الأخير أن ينفر قبل الزوال ، وأن يصلّي الظهر بمكّة ، ليعلم الناس كيفيّة الوداع.
ويجوز للإنسان المقام بمنى بعد النفر أو يذهب حيث شاء ، لكنّ
__________________
(١) في «ب» : وجوب رمي الثالث عليه.