كذا ، فجاء رجل بسبي أو برأس ، فله النفل.
ولو جاء برأس فقيل : انّه كان ميّتا ، فقال : أنا قتلته ، ففي القبول مع اليمين نظر ، ولو لم يعلم رأس مسلم أو كافر ، لم يستحقّ النفل.
ولو جاء آخر وادّعى انّه القاتل ، فالقول قول الآتي [به] (١) مع اليمين ، فلو نكل لم يعط النفل ، وهل يستحقّه المدعي؟ فيه إشكال.
٢٧٨٨. السابع عشر : لو قال : من دخل من باب هذه المدينة أو الحصن فله ألف درهم ، فاقتحم قوم من المسلمين فدخلوها ، استحقّ كلّ واحد منهم ألفا ، سواء ترتّبوا أو اجتمعوا.
ولو قال : من دخل فله الربع ، فدخل عشرة ، استحقوا بأجمعهم الربع.
ولو قال : من دخل فله جارية ، فدخلها جماعة ، وليس هناك سوى جارية واحدة ، فلكلّ واحد قيمة جارية وسط ، ولو قال : جارية من جوارهم ، كان لهم ما وجد لا غير.
ولو قال : من دخل أوّلا فله ثلاثة ، ومن دخل ثانيا فله اثنان ، ومن دخل ثالثا فله واحد ، فدخلوا على التعاقب ، كان لهم ما سمّاه ، ولو دخلوا دفعة بطل نفل الأوّل والثاني ، وكان لهم جميعا نفل الثالث.
ولو قال : من دخل منكم خامسا فله درهم ، فدخل خمسة معا ، استحق كل واحد النفل ، ولو دخلوا على التعاقب استحق الأخير خاصّة.
__________________
(١) ما بين المعقوفتين منّا لتتميم العبارة.